الشيخ محمد باقر الإيرواني

66

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

ولو كانت هي جعل الحكم المماثل لمضمون الامارة . قوله ص 26 س 5 ولو بافتراض . . . الخ : اي اما يفرض انّه لم ينشأ من مصلحة مستقلة خاصة به أو يفرض نشوؤه من مصلحة خاصة به ولكنها غير قائمة بالمتعلق بل بنفس الجعل كما يختار ذلك - قيام المصلحة بأصل الجعل - السيد الخوئي دام ظله . قوله ص 26 س 7 سواء جعل هذا : اي الحكم الظاهري وهو حجيّة الامارة . الجواب الثاني : ما ذكره السيّد الخوئي دام ظله من أن صلاة الجمعة إن كانت حراما واقعا مثلا ودلت الامارة على وجوبها فسوف يجتمع حكمان : الحرمة الواقعيّة والوجوب الظاهري ، وهذان الحكمان ليس بينهما تناف بل كمال الألفة ، إذ سبب التنافي لا يخلو من أحد أمور ثلاثة كلها لا تصلح لذلك : أ - ان ينشأ التنافي من نفس كون أحد الحكمين وجوبا والآخر حرمة ، حيث إن الوجوب والحرمة بما هما وجوب وحرمة متنافيان . ويرده : ان الوجوب ليس الّا اعتبار الفعل في ذمة المكلّف والحرمة ليست الّا اعتبار عدم الفعل ، وواضح ان اعتبار الامرين المتنافيين معقول فان الاعتبار سهل المئونة ، فيمكن ان نعتبر انسانا معينا رجلا وامرأة في وقت واحد ، أو نعتبر وقتا واحدا ليلا ونهارا وهكذا . ب - ان يكون التنافي من حيث المبادئ فالوجوب بما انه ناشئ عن مصلحة والحرمة عن مفسدة يحصل التنافي بينهما حيث يلزم اجتماع المصلحة